3356 كتاب البيوع 
1-باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 
 371  \  3217  -عن  الحسن  عن سمرة - وهو ابن جندب-  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  
وأخرجه  النسائي   وابن ماجه   والترمذي،  وقال: حسن صحيح، وسماع  الحسن  من سمرة  صحيح، هكذا قال علي  ابن المديني  وغيره. آخر كلامه. 
وقال  الشافعي:  وأما قوله: " نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"  فهو غير ثابت. وحكي عن  يحيى بن معين  أنه قال:  الحسن  من سمرة  صحيفة.      	
		
				
						
						
