3520  427  \  3379  - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن،  عن  أبي هريرة  عن النبي  [ ص: 542 ] نحوه، قال:  "فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو إسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضي منه شيء أو لم يقتض، فهو إسوة الغرماء   " 
قال  أبو داود:   "وحديث مالك أصح ". يريد المرسل الذي تقدم. 
وفيه  إسماعيل بن عياش.  وقال  الدارقطني:  ولا يثبت هذا عن  الزهري  مسندا، وإنما هو مرسل. آخر كلامه      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					