139  [ ص: 78 ]  (باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله الا الله) 
وقال النووي:  «باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله»   (حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 98 ج2 المطبعة المصرية 
[عن  المقداد بن الأسود  أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله ! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله ! بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال: فقلت: يا رسول الله ! إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله  وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال  . 
أما  الأوزاعي   وابن جريج  ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال  الليث  في حديثه، وأما  معمر  ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. 
     	
		
				
						
						
