422  [ ص: 458 ]  (باب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) 
وقال النووي:   (باب حكم ولوغ الكلب). 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 183 189 ج3 المطبعة المصرية 
[عن ابن المغفل  ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب   " وفي رواية يحيى بن سعيد  من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى   . 
     	
		
				
						
						
