422 [ ص: 458 ] (باب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا)
وقال النووي: (باب حكم ولوغ الكلب).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 183 189 ج3 المطبعة المصرية
[عن ابن المغفل ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب " وفي رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى .


