5184  - أخبرنا  إسحاق بن إبراهيم  ومحمد بن رافع  ، عن  عبد الرزاق  ، قال :  [ ص: 41 ] حدثنا  معمر  ، عن  الزهري  ، عن  سالم  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من باع عبدا فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع   . واللفظ لمحمد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					