2 - طلاق السنة
5767 - أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي ، قال : حدثنا حفص - هو ابن غياث - قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله أنه قال : طلاق السنة أن يطلقها تطليقة، وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة .


