55 - عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها 
 5898  - أخبرنا  محمود بن غيلان المروزي  ، قال : حدثنا  زيد بن حباب  ، قال : حدثنا  سفيان - هو الثوري   - عن  منصور  ، عن  إبراهيم  ، عن  علقمة  ، عن  ابن مسعود  أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال  ابن مسعود  لها مثل صداق نسائها لا وكس ، ولا شطط  [ ص: 340 ] وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام  معقل بن سنان الأشجعي  ، فقال : قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق   - امرأة منا - مثل ما قضيت ففرح  ابن مسعود    . 
				
						
						
