59 - باب الرخصة للمتوفى عنها أن تعتد حيث شاءت
5905 - أخبرني ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية قال : حدثنا يزيد - عن ورقاء - يعني ابن عمر ، قال ابن أبي نجيح ، عن عطاء ابن عباس غير إخراج نسخت هذه الآية عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله تعالى .