5930  - أخبرنا  علي بن حجر  ، قال : أخبرنا  إسماعيل  ، عن  أيوب  ، عن نافع  ، كان  ابن عمر  إذا سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض فيقول : أما أن يطلقها واحدة ، أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك امرأتك   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					