[ ص: 13 ]  9 - وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ، وذكر الاختلاف على نافع  في لفظ حديثه فيه 
 6232  - أخبرنا  محمد بن سلمة   والحارث بن مسكين   - قراءة عليه ، وأنا أسمع ، واللفظ له - عن  ابن القاسم  قال : حدثني  مالك  عن نافع  عن  عبد الله بن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار   . 
				
						
						
