6238  - أخبرنا  قتيبة بن سعيد  قال : حدثنا  الليث  عن نافع  عن  ابن عمر  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا ، وقال مرة أخرى : ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو خير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع   . 
				
						
						
