nindex.php?page=treesubj&link=3132_3139_3146_3157_3210_3235_3240_3243_28723_34478nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .
[60] ثم بين الله
nindex.php?page=treesubj&link=3131مصارف الصدقات، روي عن
زياد بن الحارث الصدائي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673312أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء، أعطيتك حقك".
قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات أي: الزكوات، و (إنما) للحصر تثبت المذكور، وتنفي بها عداه.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60للفقراء والمساكين مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: الفقير: من له بعض ما يكفيه، والمسكين: من لا شيء له، فالفقير عندهما أحسن حالا من المسكين، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بعكسه،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=3133يمنع من الصدقة من يملك نصابا، فإذا لم يملكه، جاز أن يعطى نصابا وأكثر، ومالك
[ ص: 201 ] يجوز دفعها لمن له نصاب لا كفاية له فيه، فيعطى نصابا وما فوقه، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: من ملك بها لا يقوم بكفايته مطلقا، فليس بغني، فيعطى الفقير والمسكين عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يستغله، وعند أحمد: يعطى لهما ولعائلتهما تمام كفايتهم سنة.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والعاملين عليها هم الجباة لها ومفرقوها، يعطون على قدر عمالتهم مع غناهم بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والمؤلفة قلوبهم وهم من يتألف قلبه ليخلص إيمانه، أو يرجى بعطيته إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن المسلمين، أو من يتقى شره من الكفار، أو يرجى إسلامه. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=17274وورش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع: (والمولفة) بفتح الواو بغير همز، والباقون: بالهمز، وحكمهم غير منسوخ، وسهمهم ثابت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
nindex.php?page=treesubj&link=3150حكم المؤلفة من المسلمين باق، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=3153_3146الكافر لا يعطى تألفا بحال، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك حكمهم منسوخ، وسهمهم ساقط، إلا أن مالكا قال: إن احتيج إليهم، جاز الدفع لهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب هم المكاتبون، يعطون منها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ما يعانون به في فك رقبتهم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قدر دينهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يعطى المكاتبون، وإنما يشتري الإمام رقابا ويعتقهم، والولاء للمسلمين بشرط الإسلام على المشهور، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بجواز الأمرين، ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إعطائهم قدر دينهم، وقال أيضا: يجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما، وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والمشهور عنه خلافه.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والغارمين هم الذين علتهم الديون لغير معصية، فمن غرم لإصلاح
[ ص: 202 ] نفسه في مباح، أعطي إذا لم يكن له من المال بها يفي بدينه بالاتفاق، وإن غرم لإصلاح ذات البين، أعطي مع غناه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فإنهما يشترطان أن يكون فقيرا.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي سبيل الله هم الغزاة الذين لا ديوان لهم، فيعطون مع غناهم عند الثلاثة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هو مخصوص بالفقير منهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: الحج من سبيل الله، فيعطى الفقير ما يحج به الفرض، أو يستعين به فيه، وافقه
محمد بن الحسن، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف. nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وابن السبيل هو المسافر المنقطع دون بلده، فيعطى بها يقطع به سفره عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا فرق بين منشئ السفر والمجتاز إذا لم يكن معه ما يحتاج إليه في سفره، ويشترط في السفر أن يكون مباحا عند الثلاثة؛ خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة. nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60فريضة أي: واجبة.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=72من الله مصدر مؤكد؛ أي: فرض الصدقات فريضة.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها.
واختلف الأئمة في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=23494صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز صرفها إلى صنف واحد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز صرفها إلى بعضهم مع وجود سائرهم، وقال مالك: يتحرى في موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والحاجة، ومعنى الخلة: الفقير.
واتفق الأئمة رضي الله عنهم على
nindex.php?page=treesubj&link=2690وجوب الزكاة في أربعة أصناف من المال: السائمة من بهيمة الأنعام، وهي التي ترعى في أكثر الحول،
[ ص: 203 ] والخارج من الأرض، والنقد، وعروض التجارة.
nindex.php?page=treesubj&link=2651ولا تجب إلا بشروط خمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك، فلا تجب على مكاتب، ومضي الحول إلا في الخارج من الأرض، وتقدم الكلام عليه في سورة الأنعام عند تفسير قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده [الآية: 141] وهل يشترط البلوغ والعقل؟ قال الثلاثة: لا يشترط، بل
nindex.php?page=treesubj&link=23464_3270تجب في مال الصبي والمجنون، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يشترط، فلا تجب عليهما.
nindex.php?page=treesubj&link=2645والزكاة في اللغة: الزيادة، يقال: زكا المال: إذا نما وزاد، وفي الشرع: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
ولا يجوز أداؤها إلا بالنية بالاتفاق.
ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=3058تعجيلها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لسنة أو أكثر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لحول واحد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لحولين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها.
واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=2713نصاب الإبل خمس، ففي كل خمس شاة إلى أربع وعشرين، وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، ثم في ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، ثم في ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، ثم في إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين، فإن زادت واحدة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة كالأول إلى مئة وخمس وأربعين، ففيها حقتان وبنت مخاض إلى مئة وخمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثم في الخمس شاة كالأولى إلى مئة وخمس وسبعين، ففيها ثلاث حقاق،
[ ص: 204 ] وبنت مخاض، وفي مئة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا زادت واحدة، روايتان: أشهرهما أن الساعي بالخيار بين حقتين أو ثلاث بنات لبون. وفي مئة وست وتسعين أربع حقاق إلى مئتين، ثم تستأنف أبدا كما استأنفت بعد المئة وخمسين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إن الزيادة الواحدة تغير الفرض، فيكون في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا زادت واحدة روايتان؛ أشهرهما أن الساعي بالخيار بين حقتين أو ثلاث بنات لبون. والرواية الأخرى: ليس فيها إلا حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومئة، فإذا صارت كذلك، أخذ من كل خمسين حقة، ومن كل ثمانين بنتا لبون.
واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=2764نصاب البقر ثلاثون، ففيها تبيع أو تبيعة، وهي التي لها سنة عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التي لها سنتان، وفي الأربعين مسنة، وهي التي لها سنتان عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التي لها أربع سنين إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين، ففيها تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين، ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مئة تبيعان ومسنة، وعلى هذا أبدا يعتبر الفرض، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
والجواميس نوع منه بالاتفاق. واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=2776نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، ثم في مئتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربع مئة ففيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاة.
والمعز والضأن سواء بالاتفاق.
واختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=2800فيما يؤخذ من الزكاة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أدنى ما تتعلق به الزكاة
[ ص: 205 ] ويؤخذ في الصدقة الثني، وهو ما تمت له السنة، ولا يجزئ الجذع، وهو عنده الذي أتى عليه أكثر السنة، وقال الثلاثة: يؤخذ الجذع من الضأن، وهو ما له سنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وستة أشهر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، والثني من المعز، وهو ما له ثلاث سنين عند مالك، وسنتان عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وسنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=2794الخيل إذا لم تكن معدة للتجارة، فقال الثلاثة: لا زكاة فيها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: فيها الزكاة إن كانت سائمة ذكورا وإناثا، أو إناثا، فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم، وخالفه صاحباه، فوافقا الجماعة.
واختلفوا فيما
nindex.php?page=treesubj&link=32957إذا كانت الغنم ذكورا، أو إناثا، أو من الصنفين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من كل، وقال الثلاثة: إن كانت كلها ذكورا، أجزأ الذكر، وإن كانت إناثا، أو من الصنفين، فلا يجزئ فيها إلا الأنثى.
واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=2694نصاب الفضة مئتا درهم، وأما نصاب الذهب، فقال مالك: هو عشرون دينارا، وقال الثلاثة: هو عشرون مثقالا، فإذا حال الحول، ففي كل منهما ربع العشر بالاتفاق. واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=23847الحلي المباح مما يلبس ويعار، فقال أبو حنيفة: فيه الزكاة، وقال الثلاثة: لا زكاة فيه، وأما المحرم والمعد للتجارة، ففيهما الزكاة بغير خلاف.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=2921زكاة المعدن، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: تجب في كل ما يستخرج من الأرض من ذهب وفضة وحديد ونحوها، واختلفا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره الخمس، وهو فيء، والباقي لمستخرجه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يعتبر النصاب، وفيه ربع العشر
[ ص: 206 ] زكاة في الحال، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشافعي: لا يتعلق بشيء إلا بالذهب والفضة، ووافقا أحمد في اعتبار النصاب ووجوب ربع العشر زكاة في الحال.
ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان بالاتفاق.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=2918الركاز، وهو دفن الجاهلية، فقال الثلاثة: فيه الخمس في الحال، قل أو كثر من أي نوع كان، والواجد كالغانم له أربعة أخماس، ومصرفه مصرف الفيء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: شرطه النصاب والنقد، لا الحول، وفيه الخمس يصرف مصرف الزكاة.
واتفقوا على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=2994الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق ففيها ربع العشر.
ثم اختلفوا في استقرار وجوبها بالحول، فقال الثلاثة: إذا حال عليها الحول، قومها، فإذا بلغت نصابا، زكاها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تجب الزكاة حتى يبيع، فإن أقام أحوالا، فلا شيء عليه ما دام عرضا، ولا تقوم في كل سنة، فإذا باع، زكى لسنة واحدة.
واتفقوا على
nindex.php?page=treesubj&link=2970وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين، وتلزم عند الثلاثة من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ما يخرجه فيها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابا، ووقت وجوبها عند أبي حنيفة طلوع الفجر يوم الفطر، وعند الثلاثة غروب الشمس ليلة الفطر، ويجوز تعجيلها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قبل رمضان، وعنه خلاف، وعند
[ ص: 207 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يجوز تعجيلها قبل العيد بيوم ويومين، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أول الشهر، ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى بالاتفاق.
واتفقوا على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=2983إخراجها من خمسة أصناف: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجزئ الدقيق والسويق أيضا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز إخراجها من الحب من سائر الأقوات؛ كالأرز، والذرة، والدخن.
واتفقوا على أن الواجب صاع من كل جنس، سوى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة؛ فإنه قال: يجزئ من البر خاصة نصف صاع.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=28408قدر الصاع، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ثمانية أرطال بالعراقي، وقال الثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو أربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري، ورطل وسبع رطل دمشقي، وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية، وعشر أواق وسبعا أوقية قدسية، وست مئة وخمسة وثمانون درهما، وخمسة أسباع درهم، وأربع مئة وثمانون مثقالا.
وتقدم ذكر المد مستوفى في سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته إطعام عشرة مساكين [الآية: 89].
واختلفوا في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=2990إخراج القيمة، فقال أبو حنيفة: يجوز، وخالفه الثلاثة.
واختلفوا في الأفضل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: التمر أفضل، ثم الزبيب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: البر أفضل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أفضل ذلك أكثره نماء، والله أعلم.
* * *
[ ص: 208 ]
nindex.php?page=treesubj&link=3132_3139_3146_3157_3210_3235_3240_3243_28723_34478nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
[60] ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3131مَصَارِفَ الصَّدَقَاتِ، رُوِيَ عَنْ
زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673312أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ، وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ، أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ".
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ أَيِ: الزَّكَوَاتُ، وَ (إِنَّمَا) لِلْحَصْرِ تُثْبِتُ الْمَذْكُورَ، وَتَنْفِي بِهَا عَدَاهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ: الْفَقِيرُ: مَنْ لَهُ بَعْضُ مَا يَكْفِيهِ، وَالْمِسْكِينُ: مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ، فَالْفَقِيرُ عِنْدَهُمَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمِسْكِينِ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بِعَكْسِهِ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=treesubj&link=3133يَمْنَعُ مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا، فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْهُ، جَازَ أَنْ يُعْطَى نِصَابًا وَأَكْثَرَ، وَمَالِكٌ
[ ص: 201 ] يُجَوِّزُ دَفْعَهَا لِمَنْ لَهُ نِصَابٌ لَا كِفَايَةَ لَهُ فِيهِ، فَيُعْطَى نِصَابًا وَمَا فَوْقَهُ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ: مَنْ مَلَكَ بِهَا لَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ مُطْلَقًا، فَلَيْسَ بِغَنِيٍّ، فَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ، فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ: يُعْطَى لَهُمَا وَلِعَائِلَتِهِمَا تَمَامُ كِفَايَتِهِمْ سَنَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا هُمُ الْجُبَاةُ لَهَا وَمُفَرِّقُوهَا، يُعْطَوْنَ عَلَى قَدْرِ عَمَالَتِهِمْ مَعَ غِنَاهُمْ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ مَنْ يُتَأَلَّفُ قَلْبُهُ لِيَخْلُصَ إِيمَانُهُ، أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ إِسْلَامُ نَظِيرِهِ، أَوْ جِبَايَةُ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا، أَوِ الدَّفْعُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مَنْ يُتَّقَى شَرُّهُ مِنَ الْكُفَّارِ، أَوْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=17274وَوَرْشٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ: (وَالْمُوَلَّفَةِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَالْبَاقُونَ: بِالْهَمْزِ، وَحُكْمُهُمْ غَيْرُ مَنْسُوخٍ، وَسَهْمُهُمْ ثَابِتٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3150حُكْمَ الْمُؤَلَّفَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَاقٍ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3153_3146الْكَافِرَ لَا يُعْطَى تَأَلُّفًا بِحَالٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ حُكْمُهُمْ مَنْسُوخٌ، وَسَهْمُهُمْ سَاقِطٌ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِمْ، جَازَ الدَّفْعُ لَهُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي الرِّقَابِ هُمُ الْمُكَاتَبُونَ، يُعْطَوْنَ مِنْهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مَا يُعَانُونَ بِهِ فِي فَكِّ رَقَبَتِهِمْ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ قَدْرَ دَيْنِهِمْ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَا يُعْطَى الْمُكَاتَبُونَ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِي الْإِمَامُ رِقَابًا وَيَعْتِقُهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ بِشَرْطِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ، وَوَافَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ فِي إِعْطَائِهِمْ قَدْرَ دَيْنِهِمْ، وَقَالَ أَيْضًا: يَجُوزُ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ خِلَافُهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَالْغَارِمِينَ هُمُ الَّذِينَ عَلَتْهُمُ الدُّيُونُ لِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَمَنْ غَرِمَ لِإِصْلَاحِ
[ ص: 202 ] نَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ، أُعْطِيَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمَالِ بِهَا يَفِي بِدَيْنِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ غَرِمَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، أُعْطِيَ مَعَ غِنَاهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِطَانِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمُ الْغُزَاةُ الَّذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ، فَيُعْطَوْنَ مَعَ غِنَاهُمْ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْفَقِيرِ مِنْهُمْ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُعْطَى الْفَقِيرُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْفَرْضَ، أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ، وَافَقَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَخَالَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ. nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَابْنِ السَّبِيلِ هُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ دُونَ بَلَدِهِ، فَيُعْطَى بِهَا يَقْطَعُ بِهِ سَفَرَهُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُنْشِئِ السَّفَرِ وَالْمُجْتَازِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَفَرِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا عِنْدَ الثَّلَاثَةِ؛ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ. nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60فَرِيضَةً أَيْ: وَاجِبَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=72مِنَ اللَّهِ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ؛ أَيْ: فَرَضَ الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَضَعُ الْأَشْيَاءَ فِي مَوَاضِعِهَا.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=23494صَرْفِهَا إِلَى بَعْضِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى بَعْضِهِمْ مَعَ وُجُودِ سَائِرِهِمْ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُتَحَرَّى فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ مِنْهُمْ، وَيُقَدَّمُ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْخُلَّةِ وَالْحَاجَةِ، وَمَعْنَى الْخُلَّةِ: الْفَقِيرُ.
وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=2690وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ مِنَ الْمَالِ: السَّائِمَةُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ الَّتِي تَرْعَى فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ،
[ ص: 203 ] وَالْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ، وَالنَّقْدُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ.
nindex.php?page=treesubj&link=2651وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَمِلْكُ النِّصَابِ، وَتَمَامُ الْمِلْكِ، فَلَا تَجِبُ عَلَى مُكَاتَبٍ، وَمُضِيُّ الْحَوْلِ إِلَّا فِي الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الْآيَةِ: 141] وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ؟ قَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا يُشْتَرَطُ، بَلْ
nindex.php?page=treesubj&link=23464_3270تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يُشْتَرَطُ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا.
nindex.php?page=treesubj&link=2645وَالزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ: الزِّيَادَةُ، يُقَالُ: زَكَا الْمَالُ: إِذَا نَمَا وَزَادَ، وَفِي الشَّرْعِ: حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ خَاصٍّ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ.
وَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ بِالِاتِّفَاقِ.
وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=3058تَعْجِيلُهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ لِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ لِحَوْلَيْنِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2713نِصَابَ الْإِبِلِ خَمْسٌ، فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ، ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ، ثُمَّ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حُقَّةٌ لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ، ثُمَّ فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ، ثُمَّ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، ثُمَّ فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حُقَّتَانِ إِلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يَسْتَأْنِفُ الْفَرِيضَةَ، فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ كَالْأَوَّلِ إِلَى مِئَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حُقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى مِئَةٍ وَخَمْسِينَ، فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، ثُمَّ فِي الْخَمْسِ شَاةٌ كَالْأُولَى إِلَى مِئَةٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ،
[ ص: 204 ] وَبِنْتُ مَخَاضٍ، وَفِي مِئَةٍ وَسِتٍّ وَثَمَانِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، رِوَايَتَانِ: أَشْهَرُهُمَا أَنَّ السَّاعِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ حُقَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتٍ لَبُونٍ. وَفِي مِئَةٍ وَسِتِّ وَتِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إِلَى مِئَتَيْنِ، ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ أَبَدًا كَمَا اسْتَأْنَفْتَ بَعْدَ الْمِئَةِ وَخَمْسِينَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: إِنَّ الزِّيَادَةَ الْوَاحِدَةَ تُغَيِّرُ الْفَرْضَ، فَيَكُونُ فِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً رِوَايَتَانِ؛ أَشْهَرُهُمَا أَنَّ السَّاعِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ حُقَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: لَيْسَ فِيهَا إِلَّا حُقَّتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِئَةً، فَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ، وَمِنْ كُلِّ ثَمَانِينَ بِنْتَا لَبُونٍ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2764نِصَابَ الْبَقَرِ ثَلَاثُونَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ الَّتِي لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ إِلَى تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى تِسْعٍ وَسِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ، وَفِي مِئَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ، وَعَلَى هَذَا أَبَدًا يُعْتَبَرُ الْفَرْضُ، فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
وَالْجَوَامِيسُ نَوْعٌ مِنْهُ بِالِاتِّفَاقِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2776نِصَابَ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا شَاةٌ إِلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ، ثُمَّ فِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ.
وَالْمَعْزُ وَالضَّأْنُ سَوَاءٌ بِالِاتِّفَاقِ.
وَاخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=2800فِيمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: أَدْنَى مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ
[ ص: 205 ] وَيُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الثَّنِيُّ، وَهُوَ مَا تَمَّتْ لَهُ السَّنَةُ، وَلَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ، وَهُوَ عِنْدَهُ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ السَّنَةِ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: يُؤْخَذُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ، وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ، وَهُوَ مَا لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَسَنَتَانِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، وَسَنَةٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2794الْخَيْلِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُعَدَّةً لِلتِّجَارَةِ، فَقَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: فِيهَا الزَّكَاةُ إِنْ كَانَتْ سَائِمَةً ذُكُورًا وَإِنَاثًا، أَوْ إِنَاثًا، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى عَنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأَعْطَى عَنْ كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ، فَوَافَقَا الْجَمَاعَةَ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا
nindex.php?page=treesubj&link=32957إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ ذُكُورًا، أَوْ إِنَاثًا، أَوْ مِنَ الصِّنْفَيْنِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُ أَخْذُ الذَّكَرِ مِنْ كُلٍّ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا، أَجْزَأَ الذَّكَرُ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَاثًا، أَوْ مِنَ الصِّنْفَيْنِ، فَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا الْأُنْثَى.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2694نِصَابَ الْفِضَّةِ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَأَمَّا نِصَابُ الذَّهَبِ، فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: هُوَ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ، فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا رُبْعُ الْعُشْرِ بِالِاتِّفَاقِ. وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23847الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مِمَّا يُلْبَسُ وَيُعَارُ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِيهِ الزَّكَاةُ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ وَالْمُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ، فَفِيهِمَا الزَّكَاةُ بِغَيْرِ خِلَافٍ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2921زَكَاةِ الْمَعْدِنِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: تَجِبُ فِي كُلِّ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنَحْوِهَا، وَاخْتَلَفَا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ النِّصَابُ، بَلْ يَجِبُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَهُوَ فَيْءٌ، وَالْبَاقِي لِمُسْتَخْرِجِهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: يُعْتَبَرُ النِّصَابُ، وَفِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ
[ ص: 206 ] زَكَاةً فِي الْحَالِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَوَافَقَا أَحْمَدَ فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ وَوُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ زَكَاةً فِي الْحَالِ.
وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ بِالِاتِّفَاقِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2918الرِّكَازِ، وَهُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ الثَّلَاثَةُ: فِيهِ الْخُمُسُ فِي الْحَالِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وَالْوَاجِدُ كَالْغَانِمِ لَهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: شَرْطُهُ النِّصَابُ وَالنَّقْدُ، لَا الْحَوْلُ، وَفِيهِ الْخُمُسُ يُصْرَفُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=2994الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي اسْتِقْرَارِ وُجُوبِهَا بِالْحَوْلِ، فَقَالَ الثَّلَاثَةُ: إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، قَوَّمَهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا، زَكَّاهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَبِيعَ، فَإِنْ أَقَامَ أَحْوَالًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَرَضًا، وَلَا تُقَوَّمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَإِذَا بَاعَ، زَكَّى لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=2970وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَلْزَمُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ مَنْ مَلَكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ مَا يُخْرِجُهُ فِيهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابًا، وَوَقْتُ وُجُوبِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ طُلُوعُ الْفَجْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ غُرُوبُ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ قَبْلَ رَمَضَانَ، وَعَنْهُ خِلَافٌ، وَعِنْدَ
[ ص: 207 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالِاتِّفَاقِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=2983إِخْرَاجِهَا مِنْ خَمْسَةِ أَصْنَافٍ: الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْأَقِطِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ أَيْضًا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْحَبِّ مِنْ سَائِرِ الْأَقْوَاتِ؛ كَالْأَرُزِّ، وَالذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ صَاعٌ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ، سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ خَاصَّةً نِصْفُ صَاعٍ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28408قَدْرِ الصَّاعِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ رَطْلٍ وَثُلُثُ سُبْعِ رَطْلٍ مِصْرِيٍّ، وَرَطْلٌ وَسُبْعُ رَطْلٍ دِمَشْقِيٍّ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ أُوقِيَّةٍ حَلَبِيَّةٍ، وَعَشْرُ أَوَاقٍ وَسُبْعَا أُوقِيَّةٍ قُدْسِيَّةٍ، وَسِتُّ مِئَةٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا، وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَأَرْبَعُ مِئَةٍ وَثَمَانُونَ مِثْقَالًا.
وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْمُدِّ مُسْتَوْفًى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [الْآيَةِ: 89].
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=2990إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ، وَخَالَفَهُ الثَّلَاثَةُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: التَّمْرُ أَفْضَلُ، ثُمَّ الزَّبِيبُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: الْبُرُّ أَفْضَلُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: أَفْضَلُ ذَلِكَ أَكْثَرُهُ نَمَاءً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
[ ص: 208 ]