م3 - واختلفوا: فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم.
قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين: تصح الإجارة في الشهر الأول وتلزم، وأما ما عداه من الشهور، فتلزمه بالدخول فيه.
وقال الشافعي في المشهور عنه، وأحمد في الرواية الأخرى: تبطل الإجارة في الجميع.


