م35 - واختلفوا: فيمن اكترى بهيمة إلى مدى فجاوزه، فعطبت.
فقال أبو حنيفة: عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى، وعليه قيمتها، ولا أجرة عليه فيما جاوزه.
وقال مالك: صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة، أو أجرة المثل بلا قيمة، بعد أن يؤدي الأجرة الأولى.
وقال الشافعي، وأحمد: عليه المسمى وأجرة ما تعدى وقيمتها.


