م36 - واختلفوا: فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة، ثم تعود إليه ملكا وله الأجرة.
[ ص: 320 ] وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ولا أجرة له.
قال الوزير: وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة مبني على أصله، وهو أن القرب عنده لا يؤخذ عليها أجرة، وهو من محاسن أبي حنيفة -رضي الله عنه- لا مما يعاب عليه.


