م2 - ثم اختلفوا في الأرض فيها نخل: هل تجوز المزارعة فيها على الوجه المذكور؟  
فمنعها  أبو حنيفة  على الإطلاق. 
وقال  مالك:  إن كانت تبعا للأصول جازت المزارعة تبعا للمساقاة. 
وأجازها  الشافعي   وأحمد،  إلا أن  الشافعي  اشترط أن يكون البياض فيها يسيرا. 
 [ ص: 334 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					