م7 - واختلفوا: فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه مدة حياته.  
فقال  مالك،   والشافعي:  لا يصح هذا الشرط. 
 [ ص: 348 ] وقال  أحمد:  يصح. 
وليس فيها عن  أبي حنيفة  نص، واختلف صاحباه، فقال  أبو يوسف  كقول  أحمد:  يصح، وقال محمد  كقول  مالك   والشافعي.  
				
						
						
