م8 - واختلفوا: فيما إذا أوقف على عقبه، أو على نسله،  أو على ولد ولده، أو على ذريته، أو على ولده لصلبه، وهل يدخل فيه ولد البنات لصلبه؟ 
 [ ص: 349 ] فقال  مالك،   وأحمد  في المشهور عنه: لا يدخلون. 
وقال  الشافعي،  وأبو يوسف:  يدخلون. 
وقال  أبو حنيفة:  إذا قال: وقفت على عقبي، فلا يدخل فيه ولد البنات، فإن قال: على ولد ولدي فالمشهور من مذهبه أنهم لا يدخلون، وقال الخصاف: مذهب  أبي حنيفة  أنهم يدخلون، وهو مذهب  أبي يوسف  ومحمد،  وأما النسل والذرية، ففيه روايتان عن  أبي حنيفة.  
				
						
						
