م9 - واختلفوا: فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرضه أو في الدفن فيها.  
فقال  أبو حنيفة:  أما الأرض فلا تصير مسجدا، وإن نطق بوقفه حتى يصلى فيها، وأما  [ ص: 350 ] المقبرة فلا تصير وقفا، وإن أذن فيها، ونطق به، ودفن فيها، وله الرجوع في إحدى الروايتين عنه ما لم يحكم به حاكم، أو يخرجه مخرج الوصايا. 
وقال  الشافعي:  لا تصير وقفا بذلك حتى ينطق به. 
وقال  مالك،  وأحمد: تصير وقفا بذلك، وإن لم ينطق به. 
				
						
						
