م9 - واختلفوا: فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرضه أو في الدفن فيها.
فقال أبو حنيفة: أما الأرض فلا تصير مسجدا، وإن نطق بوقفه حتى يصلى فيها، وأما [ ص: 350 ] المقبرة فلا تصير وقفا، وإن أذن فيها، ونطق به، ودفن فيها، وله الرجوع في إحدى الروايتين عنه ما لم يحكم به حاكم، أو يخرجه مخرج الوصايا.
وقال الشافعي: لا تصير وقفا بذلك حتى ينطق به.
وقال مالك، وأحمد: تصير وقفا بذلك، وإن لم ينطق به.


