م41 - واختلفوا: في التفريق بين ذوي الأرحام في البيع.
فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يختص ذلك بالأم مع ولدها. وقال الشافعي: يختص بالوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا.
فإن خالف البائع وباع وفرق; فالبيع باطل عند مالك، والشافعي، [ ص: 55 ] وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يبطل.


