كتاب العتق الثاني 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) 
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929) 
3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)  [ ص: 3810 ] 
 [ ص: 3811 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد  
وآله وصحبه وسلم 
كتاب العتق الثاني 
باب في عتق الأقارب بالملك  وغير ذلك 
اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه ، فقال  مالك   : يعتق الأبوان والأجداد والجدات للأب وللأم والأبناء وأبناؤهم وإن سفلوا ، والإخوة من حيث ما كانوا شقائق أو لأب أو لأم . 
وذكر ابن القصار  عن  مالك  أنه قال : يعتق عليه كل ذي رحم محرم ، فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخت ، وهو قول  الليث   وعبد العزيز بن أبي سلمة   وابن وهب  وأصحاب الرأي . 
وذكر ابن خويز منداد  عن  مالك  أنه قال : لا يعتق الإخوة فما بعدهم . فأما الأبوان فالأصل فيهما قول الله سبحانه : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما   [الإسراء : 23] فإذلالهما بالرق  [ ص: 3812 ] وتصرفه فيهما بالاستخدام والأمر والنهي وبيعهما ممن يسترقهما فذلك في النهي أعظم . 
وأما عتق الأبناء فقد قيل : الأصل فيه قوله سبحانه : وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا   (92) إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا   (93) لقد أحصاهم وعدهم عدا   [مريم : 94] . 
فنفى أن يكون الولد عبدا . ولا يجوز الجمع بين هذين فيقال : ما لا يجوز على الله تعالى وكان منتفيا عنه لا يجوز علينا ويكون منتفيا عنا ، ولا يقاس أحدهما بالآخر ، ولأنه يجوز أن يكون ولد الإنسان عبده ، وإنما يمنع ذلك بتوقيف من الله عز وجل أو من رسوله - صلى الله عليه وسلم - . وأرى أن يعتق كل ذي رحم محرم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ذكره  النسائي   والترمذي   .  [ ص: 3813 ] 
				
						
						
