الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الرجوع عن الشهادة في الكتابة]

                                                                                                                                                                                        فإن شهدا على رجل أنه كاتب عبده ثم رجعا بعد الحكم غرما قيمته يوم حكم بشهادتهما .

                                                                                                                                                                                        واختلف في الكتابة على أربعة أقوال ، فقال عبد الملك : تكون الكتابة للشاهدين حتى يصير إليهما منها على النجوم ما غرما ، فإن استوفيا رجع الفضل إلى السيد ، فإن أدى الكتابة خرج حرا ، وإن عجز كان مملوكا لسيده وإن عجز قبل أن يستوفي الشاهدان ما غرماه بيع لهما منه بقدر ما بقي لهما ، وقال ابن القاسم : تؤخذ القيمة من الشاهدين توقف على يدي عدل ويتأدى الكتابة ، فإن تأداها وفيها وفاء بالقيمة رجعت القيمة الموقوفة إلى الشاهدين ، وإن كانت الكتابة أقل أو مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع إلى السيد من [ ص: 3891 ] الموقوف تمام قيمة عبده .

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون : قال بعض أصحابنا : تباع الكتابة بعرض فإن كان فيها وفاء بقيمة العبد أو أكثر كان ذلك للسيد وإن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون في كتابه : تباع الكتابة بعرض فإن شاء السيد أخذه وإن شاء بيع العرض فإن كان ثمنه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له وإن كان أقل غرما تمام القيمة قال عنه ابن ميسر إلا أن يأبى السيد من بيع الكتابة فلا يغرم له الشاهدان شيئا .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ : والقول بالبداية ببيع الكتابة مثل ما تقدم من بيع الخدمة إذا شهدا أنه أعتقه إلى أجل وهو أحسن أن يبتدئ ببيع الكتابة إذا كان فيها وفاء بالقيمة فإن كان كل ما يباع به أقل كانا بالخيار بين أن يباع بالنقد ويغرما تمام القيمة أو يغرما القيمة ويتأدى بالكتابة فقد يكون في عدة [ ص: 3892 ] الكتابة ما يوفي بالقيمة ، وهذا كما تقدم إذا شهد أنه أعتقه إلى أجل .

                                                                                                                                                                                        وإذا أحب السيد أن يأخذ الكتابة ولا يغرم الشاهدان وكان العدد أكثر من القيمة لم يكن له ذلك على أحد القولين; لأنه ملك أخذ القيمة نقدا ففسخ ذلك في أكثر منه إلى أجل .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية