الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في النفقة على اللقيط، وكيف إن اعترفه أبوه بعد الإنفاق عليه

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في كتاب الإجارة: النفقة على اللقيط من بيت المال، وقال محمد: نفقته على ملتقطه. وقول مالك أصوب; لأن نفس أخذه لا يوجب عليه شيئا، والملتقط بالخيار: بين أن يمسكه وينفق عليه، أو يمسكه ويطلب النفقة له من بيت المال إن كان بيت مال أو من الناس، أو يرفعه إلى السلطان يرى فيه رأيه ويكون هو المتولي لحفظه، وقد يقول: أخذته لأختبر: هل يعرفه أحد؟ وإلا أرسلته. وقوله في جميع ذلك مقبول.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن أنفق على صغير على أن يتبعه عندما لم يوجد من ينفق عليه، فقال ابن القاسم: لا يتبعه بشيء. وقال أشهب: يتبعه.

                                                                                                                                                                                        فوجه الأول أن النفقة على الصغير واجبة وعلى الناس مواساته، ثم لا رجوع عليه إذا كبر، وإذا كان ذلك كان رجوع هذا على من كانت تجب عليه نفقته متى قدر عليهم; لأنه حق كان عليهم.

                                                                                                                                                                                        ووجه القول الآخر أن ذلك يؤدي إلى ضياعه وهلاكه; لأنه متى علم هذا أن لا رجوع له - تركه فضاع أو هلك، فكان من حسن النظر أن يجعل له [ ص: 4907 ] الرجوع عليه إذا أنفق.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن أنفق على صغير وكان قد طرحه أبوه متعمدا وهو موسر، فقال ابن القاسم: له أن يرجع على الأب بتلك النفقة، وقال أشهب: لا شيء له، يريد: لأنه أنفق على وجه الاحتساب والأجر، وذلك محسوب له لا يزول باعتراف أبيه له، والأول أبين; لأنه يقول: لو علمت أن له من تلزمه نفقته لم أنفق إلا على اتباع بها.

                                                                                                                                                                                        وأرى أن يرجع على الأب وإن لم يكن طرحه كالأول; لأنه لو علم أن له أبا وقال: أنا أنفق على أن أرجع على الأب - كان ذلك له، وإذا كان له أن يرجع مع العلم بالأب كان له أن يرجع إذا لم يعلم به; لأنه يقول: لو علمت أن له من تلزمه نفقته إذا أنفقت على الإتباع لم أنفق على وجه الحسبة، ولو تبين أن للصبي مالا كان له أن يرجع في عين ذلك المال، فإن تلف لم يتبعه، وعلى أصل أشهب لا يرجع في ذلك المال بشيء; لأنه أنفق على وجه الحسبة، والأول أبين. [ ص: 4908 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية