كتاب الحج الثاني 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144) 
2 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368/ 3)  [ ص: 1202 ] 
 [ ص: 1203 ] وصلى الله على سيدنا محمد  وآله وسلم 
كتاب الحج الثاني 
باب في المبيت ليلة عرفة  ، أو ليالي منى  ، أو غيرها ، وذكر أيام الحج ، وموضع الوقوف بعرفة  ، وخطب الحج ، ومتى يقطع التلبية 
ومن المدونة قال  مالك   : يكره أن يدع الرجل المبيت بمنى  ليلة عرفة   ، كما يكره أن يبيت ليلة من ليالي منى  إلا بمنى   ، وعليه الدم إن فعل ، وإن ترك المبيت ليلة عرفة  لم يكن عليه دم . فلم ير في الليلة الأولى دما ؛ لأن مبيت تلك الليلة ليس لأمر يفعل فيها ولا في غدها ، وإنما هي جواز لعرفة   . 
وأيام الحج فيما بعد ؛ وهي خمسة : يوم عرفة  ويوم النحر وأيام الرمي الثلاثة . 
ويستحب أن يكون يوم التروية -وهو اليوم الثامن- بمنى يخرج من مكة  إلى منى  بقدر ما إذا بلغ منى  صلى بها الظهر ، ثم يغدو من منى  بعد طلوع الشمس ؛ لحديث  جابر   - رضي الله عنه - ، قال :  "لما كان يوم التروية ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منى  وتوجه الناس معه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح"  .  [ ص: 1204 ] 
أخرجه  مسلم   . وكره  مالك  أن يقدم الناس إلى منى  قبل يوم التروية ، وإلى عرفة  قبل يوم عرفة   . 
واختلف في تقدمة الأثقال ، وكره ذلك  مالك  حماية أن يتقدم الناس إلى منى  قبل يوم التروية بأنفسهم ، ولأنه لا بد أن يكون معها من يصونها . وأجازه  أشهب  في المجموعة . وكره  مالك  في البنيان الذي أحدث في منى  ، قال في كتاب محمد   : لأنه يضيق على الناس . 
وكره بنيان مسجد عرفة  ، قال : وإنما أحدث بعد بني هاشم  بعشر سنين . 
وقيل في يوم التروية : إنما سمي بذلك لأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة  إلى منى  لحاج العرب يسقونهم مع الزاد ، فقيل : روي الحاج .  [ ص: 1205 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					