فصل [في مكان الوقوف بعرفة]  
وقال  ابن حبيب   : يقف بعرفة  عند الهضاب من سفح الجبل  ، وحيث يقف الإمام أفضل . وفي كتاب  مسلم   :  "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل بطن ناقته للصخرات ، وجعل جبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة"  . 
وقال  مالك  في كتاب محمد   : لا أحب أن أقف على جبال عرفة  ، ولكن مع الناس ، وليس في موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس . 
واختلف فيمن وقف بمسجد عرفة   على ثلاثة أقوال : فقال  مالك  في كتاب  [ ص: 1208 ] محمد   : لم يصب من وقف به . قيل له : فإن فعل حتى دفع الإمام ؟ قال : لا أدري . فكأنه شك هل هو من الحل أو من الحرم . وقال  أصبغ   : لا حج له . ورآه من غير عرفة   . وقال محمد   : ويقال إن حائط المسجد القبلي على حده ، ولو سقط لسقط في عرنة   . وعلى هذا يجزئ الوقوف فيه ؛ لأنه من الحل . وكذا عند ابن مزين   : أنه يجزئ الوقوف فيه . واستحب  مالك  أن يقف راكبا ؛ للحديث :  "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف راكبا"  . ويقف على الدواب ما لم يضر بها ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ ظهورها كراسي . ومن لم تكن له دابة فقائما ، ولا يجلس إلا لعلة ، أو لكلال .  [ ص: 1209 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					