الثالث : في استحبابه -صلى الله عليه وسلم- الحجامة في أيام مخصوصة .  
روى  الإمام أحمد  والترمذي عن  ابن عباس   -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «خير ما تحتجمون يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين» زاد الإمام أحمد والحاكم : «وما مررت بملإ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا : عليك بالحجامة يا محمد» . 
وروى  ابن ماجه   والبيهقي   والترمذي  عن  أنس   -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «من أراد الحجامة فليتحر سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله» . 
وروى  أبو داود  عن  أبي بكرة   -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «يوم الثلاثاء يوم الدم ، فيه ساعة لا يرقأ فيها الدم؛ أي : لا ينقطع» . 
وروى  أبو داود  من طريق أبي بكرة بكار بن عبد العزيز  وبكار  استشهد به  البخاري  في الصحيح ، وروى له في الأدب ، وقال ابن معين :  صالح ، وقال  ابن عدي :  أرجو أن لا بأس به  [ ص: 152 ] وهو ممكن يكتب حديثه عن كيسة- بمثناة تحتية ثقيلة وسين مهملة- بنت أبي بكرة  أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ، ويزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إن يوم الثلاثاء يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم» . 
قوله : «لا يرقأ بالهمز؛ أي : لا ينقطع» . 
وروى  البيهقي   وابن ماجه  عن نافع   -رحمه الله تعالى- أن  ابن عمر   -رضي الله تعالى عنهما- قال له : يا نافع ،  قد  [تبيغ بي الدم ، فالتمس لي حجاما ، واجعله رفيقا إن استطعت ، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «الحجامة على الريق أمثل ، وفيه شفاء وبركة ، وتزيد في العقل ، وفي الحفظ ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا ، واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء ، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء ، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء ، فإنه لا يبدو جزام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء] . 
وروى  أبو داود   والحاكم   والبيهقي  عن  أبي هريرة   -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «من احتجم لسبع عشرة من الشهر وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء» . 
وروى  ابن عساكر  عن  ابن عباس   -رضي الله تعالى عنهما- قال : «من احتجم يوم الخميس فمرض فيه مات فيه . 
وما رواه  أبو يعلى  عن  الحسن بن علي   -رضي الله تعالى عنهما- أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات 
ففيه يحيى بن العلاء ،  وهو كذاب . 
وحديث  أبي هريرة :  «من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه» رواه  البزار  من طريق سليمان بن أرقم ،  وهو كذاب ، ورواه الشيرازي  في الألقاب  والحاكم  وتعقب ،  والبيهقي .  
وحديث  ابن عمر :  نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحجامة يوم الثلاثاء رواه  الطبراني  في الكبير ، من طريق مسلمة بن علي الخشني .  
وروى  الطبراني  في الكبير  وابن عدي  وابن سعد  عن  معقل بن يسار   وابن حبان  في الضعفاء  والبيهقي  عن  أنس   -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «الحجامة يوم  [ ص: 153 ] الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر دواء لداء السنة» وفي لفظ : «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة كان دواء لداء سنة» وفي لفظ : «أخرج الله منه داء سنة» 
انتهى . 
وروى  ابن حبيب  في الطب النبوي عن عبد الكريم الحضرمي  معضلا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :  [«الحجامة تكره أول النهار ، ولا يرجى نفعها حتى ينقص الهلال» . 
وروى  الطبراني]  في الكبير من طريق أبي هرمز  عن نافع  عن  ابن عباس   -رضي الله تعالى عنه- قال : دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يحتجم يوم الثلاثاء فقلت : في هذا اليوم تحتجم ؟ قال : «نعم . ومن وافق منكم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يتجاوز حتى يحتجم . فاحتجموا» . 
وروى  الطبراني  في الكبير أيضا برجال الصحيح عن زيد العمي  عن  معاوية بن قرة  عن  معقل بن يسار  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة» . 
وروى  الطبراني  في الكبير أيضا برجال ثقات ، وفي سنده انقطاع ، عن  ابن سيرين  قال : أنفع الحجامة ما كان في نقصان الشهر . 
وروى  البزار   وأبو نعيم  في الطب عن  ابن عباس -رضي  الله تعالى عنهما- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «احتجموا لخمس عشرة أو لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى وعشرين ، لا يتبيغ عليكم الدم فيقتلكم» . 
وروى  العقيلي  في الضعفاء من حديث  أنس  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «عليكم بالحجامة يوم الخميس؛ فإنها تزيد في الأرب» قيل : وما الأرب ؟ قال : «العقل» . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					