تنبيهات 
الأول : قال  ابن العربي :  السحر ، قول مؤلف يعظم به غير الله الكائنات والمقادير وهو من الكبائر بالإجماع ، قال  مالك :  الساحر كافر يقتل ولا يستتاب ، ولا تقبل توبته . 
وقال النووي :  قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا ، بل معصية كبيرة ، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا وأما تعمله فحرام وإذ لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عذر فاعله واستتيب منه ، ولا يقتل عندنا ، وإن مات قبلت توبته . 
قال  القاضي عياض :  ويقول  مالك :  قال أحمد بن محمد بن حنبل  وهو يروي عن جماعة من الصحابة والتابعين . 
الثاني : اختلف هل له حقيقة ، قال النووي :  وهو الصحيح ، وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة ، أو لا حقيقة له ، وهو اختيار أبي جعفر الأستراباذي  من الشافعية  وأبي بكر الرازي  من الحنفية  وطائفة . 
وقال الحافظ :  محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب أعيان أو لا ؟ فمن قال : إنه تخييل فقط منع من ذلك ، والقائلون بأن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض ، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه ؟ فالذي عليه  [ ص: 179 ] الجمهور هو الأول ، وقال  الإمام المازري   - رضي الله تعالى عنه- : جمهور العلماء على إثبات السحر ،  لأن العقل لا ينكر أن الله تعالى قد خرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام ، أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص ونظير ذلك ما وقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى الضار منها بمفرده فيصير نافعا بالتركيب [وقيل : لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله ، لأن المقام مقام تهويل ، والصحيح من جهة العقل أن] يقع به أكثر من ذلك ، والآية وإن كانت ظاهرة في ذلك فليست نصا في منع الزيادة . 
قال  الإمام المازري   : الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة  أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد ، والكرامة لا تحتاج إلى ذلك إنما تقع غالبا اتفاقا ، والمعجزة تمتاز عن الكرامة بالتحدي .  [ ص: 180 ] 
				
						
						
