[ ص: 13 ] المسألة السادسة : تأمين المصلي : في تأمين المصلي ، ولا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا ، فأما المنفرد فإنه يؤمن
اتفاقا .
وأما المأموم فإنه يؤمن في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته ، وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمن .
وأما الإمام فقال مالك : لا يؤمن ، ومعنى قوله عنده إذا أمن الإمام : إذا بلغ مكان التأمين ، كقولهم : أنجد الرجل إذا بلغ نجدا ، وقال ابن حبيب : يؤمن .
قال ابن بكير : هو بالخيار ، فإذا أمن الإمام فإن الشافعي قال : يؤمن المأموم جهرا ، وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان : يؤمن سرا .
والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا ; فإن ابن شهاب قال : { وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين } ، خرجه البخاري ومسلم وغيرهما .
وفي البخاري : { حتى إن للمسجد للجة من قول الناس آمين } .
وفي كتاب الترمذي : { وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ، حتى يسمع من الصف } ، وكذلك رواه أبو داود .
وروي عن وائل بن الأوزاعي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال : آمين ، يرفع بها صوته } .


