المسألة السابعة : إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد  فلا يخلو أن يقرب أو يبعد ; فإن قرب فالحكم واحد ، وإن بعد فقد قال قوم : لأهل كل بلد رؤيتهم ، وقيل : يلزمهم ذلك . 
وفي الصحيح عن  كريب  ، { أن  أم الفضل  بعثته إلى  معاوية بن أبي سفيان  بالشام  قال : فقدمت الشام  فقضيت حاجتها ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام  ، فرأيت  [ ص: 121 ] الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة  في آخر الشهر ، فسألني  ابن عباس  ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيته ؟ فقلت : ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية  قال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فقلت له : أولا تكتفي برؤية  معاوية  ؟ قال : لا ; هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . 
واختلف في تأويل قول  ابن عباس  هذا ، فقيل : رده ; لأنه خبر واحد ، وقيل : رده ; لأن الأقطار مختلفة في المطالع ، وهو الصحيح ; لأن  كريبا  لم يشهد ، وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة ; ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزى فيه خبر الواحد ; ونظير ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات  ، وأهل بإشبيلية  ليلة السبت ، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم ; لأن سهيلا يكشف من أغمات  ولا يكشف من إشبيلية  ، وهذا يدل على اختلاف المطالع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					