المسألة الثانية : قوله تعالى { : ويكون الدين لله } : قال النبي صلى الله عليه وسلم { } . : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فإن لم يفعلوا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم
[ ص: 155 ] المسألة الثالثة : أن سبب القتل هو الكفر بهذه الآية ; لأنه تعالى قال { : حتى لا تكون فتنة } ; فجعل الغاية عدم الكفر نصا ، وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال الكفر .
وقد ضل أصحاب عن هذا ، وزعموا أن أبي حنيفة هي الخربة ، وتعلقوا بقول الله تعالى { سبب القتل المبيح للقتال : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم } وهذه الآية تقضي عليها التي بعدها ; لأنه أمر أولا بقتال من قاتل ، ثم بين أن سبب قتاله وقتله كفره الباعث له على القتال ، وأمر بقتاله مطلقا من غير تخصيص بابتداء قتال منه .
فإن قيل : لو كان المبيح للقتل هو الكفر لقتل كل كافر وأنت تترك منهم النساء والرهبان ومن تقدم ذكره معهم .
فالجواب : أنا إنما تركناهم مع قيام المبيح بهم لأجل ما عارض الأمر من منفعة أو مصلحة : أما المنفعة فالاسترقاق فيمن يسترق ; فيكون مالا وخدما ، وهي الغنيمة التي أحلها الله تعالى لنا من بين الأمم .
وأما المصلحة فإن في استبقاء الرهبان باعثا على تخلي رجالهم عن القتال فيضعف حربهم ويقل حزبهم فينتشر الاستيلاء عليهم .