المسألة السادسة والعشرون : اختلف الناس فيما استيسر من الهدي  فقال قوم : هو بدنة ، منهم عائشة  ،  وابن عمر  ،  ومجاهد  ،  وعروة    . ومنهم من قال : هو شاة ، وهو قول أكثر الفقهاء ،  ومالك  ،  والشافعي    . ومنهم من قال : هو شاة أو بدنة أو شرك في دم ، وبه قال  ابن عباس  ،  والشافعي    . 
فأما من قال : إنه بدنة فاحتج بأن الهدي اسم في اللغة للإبل ، تقول العرب    : كم هدي فلان ، أي إبله . 
ويقال في وصف السنة : هلك الهدي وجف الوادي . فيقال له : إن كنت تجعل أيسر الهدي بدنة وأكثره ما زاد من العدد عليه من غير حد فيلزمك ألا يجوز هدي بشاة . 
وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم ، وأهدى أصحابه ، ولو كان أيسره بدنة ما جازت شاة . 
وما ذكروه عن العرب  فإنما سمت الإبل هديا ; لأن الهدي يكون منها في الأغلب أو لأنها أعلاه . 
وأما من قال : إن أيسر الهدي شرك في دم ، فاحتج { بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عام  [ ص: 180 ] الحديبية  البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة   } . رواه  جابر    . 
وروى  مسلم  عن  جابر  قال : { خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقرة ، كل سبعة منا في بدنة   } ، وهذا لا غبار عليه ولا مطمع فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					