[ ص: 60 ] المسألة الثانية : في عموم هذه القصة وخصوصها : 
روي عن  مجاهد  أنها للناس عامة . وروي عن  عطاء  أنها بالنكرة  خاصة ، وكذلك روى ابن زيد  عن ابن القاسم  عن  مالك    : من حلف ليضربن عبده مائة ، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة  لم يبر . 
قال بعض علمائنا : يريد  مالك  قوله تعالى : { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا    } . 
قال القاضي    : شرع من قبلنا شرع لنا ، وقد بيناه في غير موضع ، وإنما انفرد  مالك  في هذه المسألة عن قصة أيوب  هذه لا عن شريعته لتأويل بديع ، وهو أن مجرى الإيمان عند  مالك  في سبيل النية والقصد أولى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات   } . 
والنية أصل الشريعة ، وعماد الأعمال ، وعيار التكليف ; وهي مسألة خلاف كبيرة بيننا وبين فقهاء الأمصار قد أوضحناها في كتب الخلاف . 
وقصة أيوب  هذه لم يصح كيفية يمين أيوب  فيها فإنه روى أنه قال : إن شفاني الله جلدتك . وروي أنه قال : والله لأجلدنك وهذه الروايات عن كتب الترمذي  لا ينبني عليها حكم ، فلا فائدة في النصب فيها ولا في إشكالها بسبيل التأويل ، ولا طلب الجمع بينها وبين غيرها بجمع الدليل . المسألة الثالثة : قوله تعالى : { فاضرب به ولا تحنث    } يدل على أحد وجهين : إما لأنه لم يكن في شرعه كفارة ، وإنما كان البر أو الحنث . 
والثاني : أن يكون ما صدر منه نذرا لا يمينا ، وإذا كان النذر معينا  فلا كفارة فيه عند  مالك   وأبي حنيفة    . 
وقال  الشافعي    : في كل نذر كفارة ، وهل مخرجها على التفصيل أو الإجمال ؟ 
				
						
						
