المسألة الثانية الحرير حرام على الرجال ، وحلال للنساء كما تقدم . 
والأصل فيه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم { قال في الذهب والحرير  [ ص: 96 ] هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها   } ، وللمرأة أن تتخذ ثياب الذهب والحرير والديباج  ، وللرجل أن يكون معها فيها ، فإذا انفرد بنفسه لم يجز له شيء من ذلك . 
وقد روى  جابر بن عبد الله    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين تزوج : اتخذت أنماطا ؟ قلت : وأنى لنا الأنماط ؟ قال : أما إنها ستكون   } . وليس يلزم الرجل أن يخلعها عن ثيابها ، ولا أن يعري بيتها وفراشها ، وحينئذ يستمتع بها . 
				
						
						
