الآية الثانية قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم    } . 
اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة من صوم أو صلاة ، ثم أراد تركها  قال  الشافعي    : له ذلك . وقال  مالك   وأبو حنيفة    : ليس له ذلك ; لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له . وقال  الشافعي    : هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية . 
قلنا    : إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل ، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات . 
الثاني : أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم ; فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال : إنه يعتد به ناقض الإجماع ، وإن قال : إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام ، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					