المسألة التاسعة عشرة ولا يحل له أن يطأ حتى يكفر ، فإن وطئ قبل الكفارة  لم تتعدد عليه الكفارة . 
وقال  مجاهد    : عليه كفارتان . 
قلنا    : أما الكفارة الواحدة فقرآنية سنية . وأما الثانية فقول بغير دليل . وقد بيناه في كتاب الإنصاف ، على أن جماعة رووا منهم  النسائي  واللفظ له عن  ابن عباس    { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ظاهر من امرأته ، فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفر . قال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ، قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					