المسألة الحادية والعشرون إذا ظاهر موقتا بزمان    . قال  مالك    : يلزمه مؤبدا . وقال  الشافعي    : يلغو ; وما أخبر الله عنه في الظهار عموم في المؤقت والمؤبد . وإذا وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور الزمان ، وإنما ترفعه الكفارة التي جعلها الله رافعة له . وقد وافقنا على أنه لو طلق زمانا مؤقتا  لزمه الطلاق عاما ، ولا انفصال له عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					