المسألة التاسعة والعشرون من غريب الأمر أن  أبا حنيفة  قال : الحجر على الحر  باطل ، واحتج بقوله تعالى : { فتحرير رقبة    } ، ولم يفرق بين السفيه والرشيد . وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره ; فإن هذه الآية عامة ، وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشيا ، والنظر يقتضيه . ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية ، وبلغ سفيها قد نهي عن دفع المال إليه فكيف ينفذ فعله فيه ؟ والخاص يقضي على العام . وقد بيناه في موضعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					