المسألة الثالثة في المعنى الذي لأجله لم ترد النساء  وإن دخلن في عموم الشرط ، وفي ذلك قولان : أحدهما لرقتهن وضعفهن . 
الثاني : لحرمة الإسلام . ويدل عليه قوله : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن    } والمعنيان صحيحان . 
ويجوز أن يعلل الحكم بعلتين ، حسبما بيناه في كتب الأصول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					