المسألة التاسعة قوله تعالى : { وذروا البيع } : وهذا مجمع على العمل به ، ولا خلاف في تحريم البيع . واختلف العلماء إذا وقع ; ففي المدونة يفسخ .
وقال المغيرة : يفسخ ما لم يفت . وقاله ابن القاسم في الواضحة ، وأشهب ، وقال في المجموعة : البيع ماض .
وقال ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته به . [ ص: 214 ]
وقال الشافعي : لا يفسخ بكل حال . وأبو حنيفة يقول بالفسخ في تفصيل قريب من المالكية .
وقد بينا توجيه ذلك في الفقه ، وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال ; لقوله عليه السلام في الصحيح { : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . } المسألة العاشرة فإن كان نكاحا فقال ابن القاسم في العتبية : لا يفسخ . قال علماؤنا : لأنه نادر ، ويقرب هذا من قول ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته بالبيع . وقالوا : إن الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ .
والصحيح فسخ الجميع ; لأن البيع إنما منع للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا .


