. المسألة الثالثة قوله : { ولو ألقى معاذيره    } : معناه لو اعتذر بعد الإقرار  لم يقبل منه . وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله    ; فقال أكثرهم منهم  الشافعي   وأبو حنيفة    : يقبل رجوعه بعد الإقرار . وقال به  مالك  في أحد قوليه . وقال في القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا والصحيح جواز الرجوع مطلقا ; لما روى الأئمة ، منهم  البخاري  ،  ومسلم    { أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنا مرارا أربعا ، كل مرة يعرض عنه . ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت ؟ قال : نعم   } . 
وفي حديث  البخاري    : { لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت   } . وفي  النسائي  ، وأبي داود    : { حتى قال له في الخامسة : أنكتها ؟ قال : نعم . قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم . ثم قال : هل تدري  [ ص: 301 ] ما الزنا ؟ قال ، أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا . قال : فما تريد مني بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ؟ قال : فأمر به فرجم .   } 
قال الترمذي  ، وأبو داود    : { فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فضربه رجل بلحي جمل ، وضربه الناس حتى مات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا تركتموه   } قال أبو داود   والنسائي    : تثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما لترك حد فلا ، وهذا كله طريق للرجوع ، وتصريح بقبوله . وفي قوله : لعلك غمزت ، إشارة إلى قول  مالك    : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر فيها وجها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					