المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى : { النساء    } : فذكرهن بالألف واللام المحتملة للجنس والعهد ، وقد بينا حكمها في أصول الفقه ، فإن حملتها على العهد صح ; لأن السؤال وقع عن معهود من الأزواج ، فعاد  [ ص: 227 ] الجواب عليه طبقا ، وإن حملتها على الجنس جاز ويكون الجواب أعم من السؤال ، فيكون قوله تعالى : { فاعتزلوا النساء    } عاما في كل امرأة زوجا أو غير زوج ، خاصا في حال الحيض ، وتكون الزوجة محرمة في حال الحيض بالحيض ، وتكون الأجنبيات محرمات في حال الحيض بالأجنبية وبالحيض جميعا  ، ويتعلق التحريم بالعلتين ، وقد بينا في أصول الفقه ومسائل الخلاف جواز تعلق الحكم الشرعي بعلتين . 
المسألة الثانية عشرة : { في المحيض    } : وهو مرتب على الأول في جميع وجوهه ، فاعتبره بما فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					