المسألة الثانية : اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها    ; فجوزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك  ابن شعبان  في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى  مالك  من روايات كثيرة ، وقد ذكر  البخاري  عن ابن عون  عن  نافع  قال : " كان  ابن عمر  رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر    : { فأتوا حرثكم أنى شئتم    } . قال : يأتيها في . . ولم يذكر بعده شيئا . 
ويروى عن الزهري  أنه قال : " وهل العبد " فيما روي عن  ابن عمر  في ذلك . وقال  النسائي  ، عن أبي النضر  أنه قال  لنافع مولى ابن عمر    : " قد أكثر عليك القول ، إنك تقول عن  ابن عمر  إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن . قال  نافع    : لقد  [ ص: 239 ] كذبوا علي ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر ; إن  ابن عمر  عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    } قال : يا  نافع  ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ قلت : لا . قال لنا : كنا معشر قريش  نجيء النساء ، فلما دخلنا المدينة  ونكحنا نساء الأنصار  أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت نساء الأنصار  إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    } . 
قال القاضي    : وسألت الإمام القاضي الطوسي  عن المسألة فقال : لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال ; لأن الله تعالى حرم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة ، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					