المسألة الرابعة من عجيب الأمر أن  الشافعي  قال : إن من ضحى قبل الصلاة  أجزأه ، والله تعالى يقول في كتابه : { فصل لربك وانحر    } فبدأ بالصلاة قبل النحر . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في  البخاري  وغيره ، وعن  البراء بن عازب  ، قال : { أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ; من فعل فقد أصاب نسكنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء   } . وأصحابه ينكرونه ، وحبذا الموافقة ; وبقية مسائل الأضاحي في كتب الفقه ، وشرح الحديث . 
				
						
						
