المسألة السابعة : هذه الآية عامة في أن الطلاق ثلاث في كل زوجين  ، إلا أن الزوجين إن كانا مملوكين فذلك من هذه الآية مخصوص ، ولا خلاف في أن طلاق الرقيق طلقتان    ; فالأولى في حقه مرة ، والثانية تسريح بإحسان ، لكن قال  مالك   والشافعي    : يعتبر عدده برق الزوج . 
وقال  أبو حنيفة    : يعتبر عدده برق الزوجة . 
وقد قال  الدارقطني    : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء   } . 
والتقدير : الطلاق معتبر بالرجال ، ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال ، لأن ذلك مشاهد ، لا يجوز أن يعتمده النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان . 
فإن قيل : فقد روى الترمذي  ، وأبو داود  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { طلاق الأمة  [ ص: 261 ] طلقتان ، وعدتها حيضتان .   } قلنا : يرويه مظاهر بن أسلم  ، وهو ضعيف ; ألا ترى أنه جعل فيه اعتبار العدة والطلاق بالنساء جميعا ، ولا يقول السلف  بهذا ; فقد روى  النسائي  ، وأبو داود  عن {  ابن عباس  أنه سئل عن مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا : أيصلح له أن يتزوجها  ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . ولأن كل ملك إنما يعتبر بحال المالك لا بحال المملوك . وبيانه في مسائل الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					