المسألة الثالثة : قوله تعالى : { أو سرحوهن بمعروف    } : يعني طلقوهن . قال  الشافعي    : هذا من ألفاظ التصريح في الطلاق  ، وهي ثلاثة : طلاق ، وسراح ، وفراق . وفائدتها عنده أنها لا تفتقر إلى النية ; بل يقع الطلاق بذكرها مجردة عن النية . 
وعندنا أن صريح الطلاق الذي لا يفتقر إلى النية نيف على عشرة ألفاظ ، ولم يذكر الله تعالى هذه الألفاظ ليبين بها عدد الصريح ; وإنما دخلت لبيان أحكام علقت على الطلاق ، فلا تستفاد منه ، ما لم يذكر لأجله ولا في موضعه . 
وقد بينا ذلك في المسائل ، ولا يصح أن يجعل قوله هاهنا : { أو سرحوهن    } صريحا في الطلاق قطعا ; لأن الله تعالى إنما أراد بقوله : { فأمسكوهن بمعروف    } أي أرجعوهن قولا أو فعلا على ما يأتي بيانه في سورة الطلاق ، إن شاء الله تعالى . 
ومعنى { أو سرحوهن    } أي اتركوا الارتجاع ، فستسرح عند انقضاء العدة  [ ص: 270 ] بالطلاق الأول ، وليس إحداث طلاق بحال ، وقد يكون الطلاق الذي كانت عنه العدة مكانه ، فلا يكون لقوله تعالى : { سرحوهن    } معنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					