المسألة الثالثة : إذا زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين    ; وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد . 
وقال  الشافعي  وغيره : لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم ، ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ، ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة . 
 [ ص: 274 ] وقال  أبو حنيفة    : يريد ستة أشهر . 
وقال  زفر    : ثلاث سنين ; وهذا كله تحكم . 
والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به وما بعد منه خرج عنه من غير تقدير ; وفي مسائل الفروع تتمة ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					