المسألة الرابعة عشرة : قال علماؤنا : إذا كانت الحضانة للأم في الولد  تمادت إلى البلوغ في الغلام وإلى النكاح في الجارية ; وذلك حق لها ، وبه قال  أبو حنيفة    . 
وقال  الشافعي    : إذا عقل ميز وخير بين أبويه ، لما روى  النسائي  وغيره عن  أبي هريرة    { أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة . فجاء زوجها فقال : من يحاقني في ابني ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا غلام ; هذا أبوك ، وهذه أمك ; فخذ بيد أيهما شئت . فأخذ بيد أمه   } . 
وعند أبي داود  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { استهما عليه . فلما قال زوجها : من يحاقني عليه ؟ خيره النبي صلى الله عليه وسلم ; فاختار أمه .   } 
 [ ص: 278 ] وروى أبو داود  أن النبي صلى الله عليه وسلم { قالت له المرأة : إن ابني كان ثديي له سقاء ، وحجري له حواء ; وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي .   } 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة  للخالة من غير تخيير ، والأم أحق به منها . والمعنى يعضده ; فإن الابن قد أنس بها فنقله عنها إضرار به . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					