المسألة العاشرة : إن كانت الزوجة كتابية   فلمالك  فيها قولان : 
أحدهما : أنها كالمسلمة . 
 [ ص: 284 ] الثاني : أنها تعتد بثلاث حيض ; إذ بها يبرأ الرحم ; وهذا منه فاسد جدا ; لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة ، وهي منها ، وأدخلها في عموم آية الطلاق ، وليست منها . 
				
						
						
